الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
82
كفاية الأصول ( فارسى )
و إن لم يكن فعليا كذلك ، و لو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله و صح العقاب على مخالفته ، لم يكن هناك مانع عقلا و لا شرعا عن شمول أدلة البراءة الشرعية للاطراف . و من هنا انقدح أنه لا فرق بين العلم التفصيلى و الاجمالى ، إلا أنه لا مجال للحكم الظاهرى مع التفصيلى ، فإذا كان الحكم الواقعى فعليا من سائر الجهات ، لا محالة يصير فعليا معه من جميع الجهات ، و له مجال مع الاجمالى ، فيمكن أن لا يصير فعليا معه ، لا مكان جعل الظاهرى فى أطرافه ، و إن كان فعليا من غير هذه الجهة ، فافهم .